أحكام وشروط الترشيح :

1.     يظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

2.     يشترط فيمن يتقدم بطلب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يستوفى الشروط أدناه المبينة بقانون الشركات التجارية لسنة 1984 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم (518) لسنة 2009 فى شأن ضوابط الحوكمة والنظام الأساسى للشركة إذ:

Ø     لايجوز لأى متقدم لعضوية مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو ممثلاً لأحد الأشخاص الإعتبارية

§       أن يكون عضو مجلس إدارة لأكثر من (5) خمسة شركات مساهمة مركزها فى الدولة.المادة"98" من قانون الشركات التجارية.

§       ولا أن يكون رئيس مجلس إدارة أو نائباً للرئيس فى أكثر من شركتين مركزهما بالدولة. المادة "98" من قانون الشركات التجارية.

§        ولا أن يكون عضو منتدباً فى أكثر من شركة بالدولة.المادة "98" من قانون الشركات التجارية.

§        ولا أن يكون قد حكم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.المادة "97" من قانون الشركات التجارية.

§       ولا أن يكون مشاركاً فى عضوية مجلس إدارة الشركات المشابهة لنشاط الشركة أو المماثلة لأغراضها. المادة "18/ب/7" من النظام الأساسى للشركة.

3.     سيتم نشر أسماء المترشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح فى لوحة الإعلانات الموجودة بمقر الشركة الرئيسى بتاريخ 23/3/2011 كما سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبى للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح فى 23/3/2011.

 

تعريف صفة العضو وفقاً لضوابط الحوكمة:

 العضوالمستقل :

§     العضو الذى لم  يكن هو أو زوجه أو أى من أقاربه من الدرجة الأولى من أعضاء الإدارة التنفيذية فى الشركة فى خلال العامين الأخيرين ولم يكن لأى منهم تعاملات مالية  مع الشركة أو الشركة الأم أو أى من الشركات التابعة أوالشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين بما يجاوز فى مجموعها (5)% من رأس مال الشركة أو مبلغ (5) مليون درهم أو ما يعادلها من العملة الأجنبية أيهما أقل.

§     وألا يكون موظفاً لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة خلال العامين الأخيرين.

§     وألا يكون مرتبطاً مباشرة بشركة تقوم بأعمال إستشارية أو تقديم إستشارات للشركة أو أى من الأطراف المرتبطة بها.

§     وألا يكون لديه أية عقود خدمات شخصية مع الشركة  أو أى من الأطراف المرتبطة بها أو موظفى الإدارة التنفيذية بها.

§     وألا يكون مرتبطاً مباشرة بإحدى المنظمات التى لاتهدف إلى الربح والتى تتلقى قدراً كبيراً من التمويل من الشركة أو أحد الأطراف المرتبطة بها.   

§     وألا يكون فى خلال العامين الأخيرين مرتبطاً مع ، أو موظفاً لدى ، أى من مدققى الحسابات الخارجيين أو السابقيين للشركة أو مع أى من الأطراف المرتبطة بها.

§     وألا تكون ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما فى رأسمال الشركة قد بلغت نسبة (10%) فأكثر.

   العضو غير التنفيذى:

وهو العضو الذى لايكون  متفرغاً لإدارة الشركة أو لايتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة.

العضو  التنفيذى :

وهو العضو الذى يكون متفرغاً لإدارة الشركة أويتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة. 

 

============================